أحمد بن عبد الرزاق الدويش
67
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1687 ) . س 1 : شخص ترتيبه الثالث ، في إخوانه ، ورضع مع بنت من أسرة أخرى هل هذه البنت تعتبر أختا لجميع إخواني سواء الصغار منهم والكبار ، وكذلك إخوتها من أم أخرى ؟ ج 1 : أولا : الرضاع الذي يحصل به التحريم ما بلغ خمس رضعات فأكثر ، وكان في الحولين ؛ لقوله تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } ( 1 ) ولما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : ( عشر رضعات معلومات يحرمن ) ثم نسخن ب : ( خمس معلومات ) فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك » ( 2 ) . والرضعة هي : أن يمتص اللبن من الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال ونحو ذلك ، فإذا عاد فرضعة أخرى ، وهكذا . إذا ثبت أن الشخص رضع من أم البنت أو من لبن زوجة أبيها ما سبق ذكره من الرضاع - فإنه يكون أخا لهذه البنت ، وجميع إخوانها وأخواتها من أب وأم أو من أم أو من أب ، أما إخوته فيجوز لأي واحد منهم أن يتزوج هذه البنت أو أي واحدة من
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 233 ( 2 ) صحيح مسلم الرضاع ( 1452 ) , سنن النسائي النكاح ( 3307 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2062 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1942 ) , موطأ مالك الرضاع ( 1293 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2253 ) .